علي عليه السلام قال إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها (1) وان كانت حرة فعليه الصداق.
وتقدم في أحاديث باب (18) ان من اقتض بكرا بأصبعه أو اغتصبها فاقتضها لزمه مهرها من أبواب المهور ما يدل على ذلك وفى رواية معاوية (1) من باب (40) ان للقاضي أن يفرق الشهود من أبواب القضاء قوله عليه السلام فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى أمسكها فأخذت عذرتها بأصبعها (إلى أن قال) فألزم علي عليه السلام المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم وأمر المرأة ان تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية وساق عنه علي عليه السلام المهر.
أبواب القذف وبيان حده (1) باب حرمة قذف المسلم ومن ليس بمسلم قال الله تعالى في سورة النساء (4) ومن يكسب خطيئة أو اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا (112).
النور (24) ان الذين يرمون المحصنان الغافلات المؤمنان لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم (23).
1297 (1) كافى 239 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 75 ج 10 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب نوادر أحمد بن محمد بن