مائة جلدة.
وتقدم في أحاديث باب (9) تحريم خلوة الرجل والمرأة تحت لحاف واحد من أبواب نكاح المحرم ما يدل على ذلك وفى رواية طلحة ابن زيد (3) من الباب المتقدم قوله رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال هل رأيتم غير ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به إلى مخروءة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.
ويأتي في رواية سيف (16) من باب (1) حد اللواط من أبوابه قوله عليه السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وفى رواية سيف (30) قوله وأتى أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم امر بهما فأحرقتا بالنار وفى رواية حسين بن سعيد (33) قوله وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السلام مائة سوط وفى رواية حفص (1) من باب (3) ما ورد في حد الرجل إذا وجد تحت فراش رجل قوله عليه السلام أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين فلوث في مخروءة.
(27) باب ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد ولا يرجم وان كان محصنا وإذا جلد ثمان مرات رجم 1127 (1) تهذيب 27 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين نصف الحد.