(40) باب ان بعض الورثة لو شهد بحرية غلام مملوك أو بعتق مملوك قبلت شهادته في نصيبه 666 (1) تهذيب 279 ج 6 - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حذ قال تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة تهذيب 279 ج 6 - عنه عن العلاء عن محمد بن مسلم مثله.
وتقدم في أحاديث باب (44) ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته من أبواب العتق وباب (4) انه إذا أقر واحد من الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث لزمهم ذلك بنسبة حصصهم من أبواب الاقرار ما يناسب الباب.
(41) باب ما ورد في أن من لا تقبل شهادته قضاة العامة لا يدل نفسه 667 (1) تهذيب 283 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أو قلما ان شريكا يرد شهادتنا قال فقال لا تذلوا أنفسكم.
668 (2) فقيه 44 ج 3 - وقيل للصادق عليه السلام إن شريكا يرد شهادتنا فقال لا تذلوا أنفسكم.
669 (3) فقيه 44 ج 3 - وقد روى عن أبي كهمس أنه قال تقدمت إلى شريك في شهادة لزمتني فقال لي كيف أجيز شهادتك وأنت تنسب إلى ما تنسب اليه قال أبو كهمس فقلت وما هو قال الرفض قال فبكيت ثم قلت نسبتني إلى قوم أخاف ألا أكون منهم فأجاز شهادتي وقد وقع مثل