الشاهدين قال يفرق بينها وبين الزوج الثاني وتعتد منه وترجع إلى زوجها الأول ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها ويرجع به على الشاهد.
362 (4) تهذيب 286 ج 6 - وروى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر ابن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي عن عبيد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن فقيه 36 ج 3 - إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال لها المهر بما يستحل (1) من فرجها الاخر (2) ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا (لها - فقيه) الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.
(12) باب أن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع وقالا أخطأنا وجاءا برجل آخر وقالا هذا هو السارق ضمنا دية اليد ولا يقبل شهادتهما على الاخر 363 (1) كافى 384 ج 7 - تهذيب 261 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده (و - يب) إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الاخر.
364 (2) تهذيب 285 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي