لا فقال عليه السلام لا يحل لك أن تضربه ان وافقك فأمسكه والا فخل عنه وفى رواية أبى مسعود (14) قوله كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم يا أبا مسعود ان الله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار (1).
ويأتي في أحاديث باب (6) ما ورد في أن أعتى الناس من ضرب غير ضاربه من أبواب ما يحرم من الدماء ما يدل على ذلك فراجع.
(26) باب ما ورد في أن عليا عليه السلام يعرض السجون في كل يوم جمعة ليقيم الحد على من عليه الحد ويخلى سبيل من لا حد عليه 889 (1) دعائم الاسلام 443 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه كان يعرض السجون في كل يوم جمعة فمن كان عليه حد أقامه ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله.
(27) باب ما ورد في النهى عن إقامة الحدود في المساجد والحرم 890 (1) دعائم الاسلام 445 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن إقامة الحدود في المساجد وكان علي عليه السلام يأمر باخراج من عليه حد من المسجد.
وتقدم في أحاديث باب (27) ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات من أبواب بدؤ المشاعر في كتاب الحج ما يدل على عدم جواز إقامة الحد في الحرم.
(28) باب ما ورد في أن ما وضع الله تعالى فيه حدا لم يكن من الكبائر التي لا تغفر