قنبرا خبره إنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق فكيف نصنع فقال عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضت فقالوا له فقد ماتت فكيف نصنع بها قال فادفعوها إلى أوليائها وأمروهم (1) أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.
996 (2) عوالي اللئالي 43 ج 1 - وروى عنه صلى الله عليه وآله انه لم يرجم ما عزا حتى أقر عنده بالزنا أربع مرات كل ذلك يعرض عنه ثم رجمه بعد الرابعة.
997 (3) تهذيب 8 ج 10 - استبصار 204 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
وتقدم في رواية ابن ميثم (8) من باب (1) ما ورد في فوائد الحد من أبواب الاحكام العامة للحدود قوله عليه السلام اللهم أنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وانك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته به من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني. وفى رواية أحمد بن محمد (2) من باب (9) ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد قوله فرجع اليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر احتفظ به.
(12) ان الحبلى لا ترجم حتى تصنع ما في بطنها وترضع ولدها 998 (1) تهذيب 49 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى قال تقر حتى