والمشترى الأمة واشتبه حال الولد قوله عليه السلام إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة. وفى باب (79) ان المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة من أبواب الميراث ما يدل على ذلك، ولا يخفى ان موارد القرعة أكثر مما ذكر انما تركناها اختصارا.
(32) باب حكم من ادعى على الاخر ألفا وأقام بينة ثم ادعى خمسمائة ثم ثلاثمائة ثم مأتين وأقام بينة بالجميع فادعى المدعى عليه التداخل وأنكر المدعى 209 (1) الاحتجاج 311 ج 2 - كتب محمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه كتابا سأله فيه عن مسائل (إلى أن قال) وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك (1) آخر وله بذلك بينة عادلة وادعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صك آخر ومائتي درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة ويزعم المدعى عليه ان هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم والمدعى منكر ان يكون كما زعم فهل يجب الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كلما يقيم البينة به؟ و ليس في الصكاك استثناء انما هي صكاك على وجهها فأجاب يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعى فان نكل فلا حق له.
(33) باب ان من قطعت له من مال أخيه شيئا بحكم القاضي فإنما قطعت له به قطعة من النار فلا يحل له وان حكم له القاضي ببينة