عليه السلام لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب ان تنفذ شهادتها. قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر انه لا تجاز شهادتها في جميع الوصية وليس فيه أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له.
462 (48) فقيه 32 ج 3 - وروى ابن أبي عمير عن الحسين (1) بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات قال فكتب عليه السلام لها ما أتاها (2) به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين.
463 (49) تهذيب 271 ج 6 - أحمد بن محمد عن تهذيب 263 ج 6 - استبصار 22 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 32 ج 3 - حماد (بن عثمان - يب 263) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهن رجل.
464 (50) تهذيب 272 ج 6 - استبصار 31 ج 3 - محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.
465 (51) فقيه 32 ج 3 - وفى رواية أخرى ان كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وان كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث وان كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله.
466 (52) تهذيب 270 ج 6 - استبصار 31 ج 3 - الحسين بن سعيد