273 (23) مستدرك 397 ج 17 - المفيد في الرسالة العويصة مسألة أخرى في رجل ملك عبيدا من غير ابتياع لهم ولا هبة ولا صدقة ولا غنيمة حرب ولا ميراث من مالك تركهم، الجواب هذا الرجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا وقضى أمير المؤمنين عليه السلام بقتلها وجعل أولادها من النصراني رقا لأخيهم المسلم.
ويأتي في باب (18) من يجب حبسه أو يجوز من أبواب المحارب ومن يجب قتله وتعزيره وحبسه ما يدل على ذيل الباب فلاحظ.
كتاب الشهادات وأبوابها (1) باب ان من دعى إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها ولا يكتمها ومن رجع عنها وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ويدخل النار قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون (140) ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى اجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة (282) فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعلمون عليم (282).
النساء (4) ان الله يأمروكم ان تؤدوا الأمانات إلى اهلا وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا (58).
الطلاق (65) وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2).