يقتل في الثامنة.
وتقدم في رواية محمد بن قيس (3) من باب (16) حكم من غشى امرأته بعد انقضاء العدة ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسبه.
(28) باب ان المكاتب إذا زنى يجلد على قدر ما أعتق منه حد الحر وما بقي حد المملوك 1139 (1) كافى 236 ج 7 - تهذيب 28 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب (يزنى - كا) قال يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه.
1140 (2) كافى 236 ج 7 - تهذيب 28 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.
1141 (3) فقيه 33 ج 4 - وروى عباد بن كثير البصري عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه قال في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك.
1142 (4) كافى 236 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنا على قدر ما أعتق منه فإن قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا المحاسن 275 - البرقي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلى قوله ما عتق منه).
1143 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 153 - عن ابن سنان عن