سرق فقطعت يده ثم رجع أحدهما فقال شبه على فقضى علي عليه السلام ان يغرم نصف دية اليد ولا يقطع وإن رجعا جميعا قالا شبه علينا أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة.
369 (7) فقه الرضا عليه السلام 263 - فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما وقالا غلطنا في هذا الذي شهدنا و أتيا برجل وقالا هذا الذي قتل وهذا الذي سرق وهذا الذي زنى قال يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ودية اليد التي قطعت بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه وإن قالوا تعمدنا قطعا في السرقة.
وتقدم في أحاديث باب (9) ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وباب (10) حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا وباب (11) حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر ما يناسب الباب.
(13) باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى بها وجبت عليها اقامتها وقبلت قال الله تعالى في سورة البقرة (2) واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى الآية (282).
370 (1) وسائل 245 ج 18 - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى " ان