جاهلية العرب قال يضرب حدا قلت يضرب حدا قال نعم إن ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله.
وتقدم في أحاديث باب (1) حرمة قذف المسلم ومن ليس بمسلم من أبواب القذف ما يدل على ذلك. وفى رواية أبى بصير (35) من باب (2) حد القاذف حرا كان أو مملوكا قوله عليه السلام حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وفى أحاديث باب (6) حكم من قذف ابن من زنت وأقرت ما يناسب الباب فراجع.
(18) باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير 1421 (1) كافى 240 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 81 ج 10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد ويعزران نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 154 - أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وسألت أبى عن رجلين (وذكر مثله).
1422 (2) كافى 242 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 79 ج 10 - (الحسن - يب) بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجلين (قد - كا - فقيه) قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا - في بدنه (في بدنة - وافى) فدرأ عنهما الحد وعزرهما فقيه 39 ج 4 - و روى عن أبي ولاد الحناط أنه قال أبو عبد الله عليه السلام أتى أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله) الا انه اسقط قوله (بالزناء).
1423 (3) دعائم الاسلام 461 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما