وتقدم في رواية إسحاق بن عمار (20) من باب (2) أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهما قال يقطع به.
(18) باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال 1713 (1) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه جمع أهل الكوفة ليقسم (بينهم - ك) متاعا اجتمع عنده فقام رجل منهم فاشتمل على مغفر فأخذه فرفع إلى علي عليه السلام فقال ليس عليه قطع لأنه شريك في المتاع فليس بسارق ولكنه خائن.
1714 (2) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال ولا قطع على من اؤتمن على شئ فخان فيه ولا قطع في الغلول.
1715 (3) كافى 213 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 105 ج 10 استبصار 241 ج 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام أتى برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع (1) فإن له فيه نصيبا.
1716 (4) الجعفريات 141 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين فقال لا قطع عليه لان له فيه نصيبا.
1717 (5) تهذيب 106 ج 10 - استبصار 242 ج 4 - فقيه 45 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - صا - يب) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل سرق من المغنم أي شئ (2) الذي يجب عليه أيقطع (3) قال ينظركم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه