عليهما السلام أنه قال من أتى ذات محرم منه قتل (1).
1037 (14) عوالي اللئالي 190 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله من وقع (2) على ذات محرم فاقتلوه.
1038 (15) تهذيب 48 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رفع اليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن فقيه 30 ج 4 - وفى رواية السكوني أنه رفع إلى علي عليه السلام رجل (وذكر مثله). الجعفريات 126 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام رفع اليه (وذكر مثله).
1039 (16) دعائم الاسلام 456 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه رفع إليه رجل زنا بامرأة أبيه ولم يكن أحصن فأمر به فرجم.
وتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله (61) من باب (1) تحريم الزناء من أبواب نكاح المحرم قوله صلى الله عليه وآله يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة (وعد منها) من نكح ذات محرم، وفى رواية أبى سعيد (62) قوله عليه السلام لا يدخل الجنة مد من خمر ولا من أتى ذات محرم.
(16) باب حكم من غشى امرأته بعد انقضاء العدة أو فيها وحكم مملوك جامع امرأته بعد تطليقتين 1040 (1) تهذيب 25 ج 10 - فقيه 18 ج 4 - الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال سمعت (3) أبا عبد الله عليه السلام (يقول - يب) من