(39) باب ما ورد فيمن قتل الزاني المحصن أو قطع يد السارق لاحد عليه ولا دية 1823 (1) مستدرك 153 ج 18 - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج في الخطبة الشقشقية قال قال صاحب المعارج وجدت في الكتب القديمة ان الكتاب الذي دفعه اليه عليه السلام رجل من أهل السواد كان فيه مسائل منها قطع واحد يد انسان والدم يسيل منه فحضروا أربعة شهود عند الامام وشهدوا على من قطع يده انه محصن زان فأراد الامام ان يرجمه فمات قبل الرجم فقال الإمام عليه السلام على من قطع يده دية يده فحسب ولو شهدوا عليه بأنه سرق نصابا لا يجب دية يده على قاطعها (40) باب ما ورد في أن القائم عليه السلام يقطع أيدي بنى شيبة السراق 1824 (1) غيبة الطوسي 282 - الفضل بن شاذان عن عبد الرحمن عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده الس أساسه ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى أساسه ويرد البيت إلى موضعه وأقامه على أساسه وقطع أيدي بنى شيبة السراق وعلقها على الكعبة.
وتقدم في رواية سعيد بن عمرو الجعفي (3) من باب (19) مصرف ما جعل الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام ان قائمنا لو قد قام أخذهم (أي بنى شيبة) وقطع أيديهم وطاف بهم وقال هؤلاء سراق الله وفى رواية ياسين (4) وبندار (5) وعبد السلام (6) وابن أبي حمزة (7) ما يدل على أن القائم عليه السلام يقطع أيدي بنى شيبة.
قد تم بحمد الله رب العالمين المجلد الخامس والعشرون ويتلوه انشاء الله تعالى المجلد السادس والعشرون احمده شكرا لنعمائه وتوفيقه