كان للاخر ان يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو لهما (1) جميعا.
1455 (3) كافى 255 ج 7 - تهذيب 83 ج - 1 على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحد لا يورث.
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب.
(22) باب حكم من أقر بولد ثم نفاه 1456 (1) كافى 261 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد تهذيب 87 ج 10 - استبصار 233 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن فقيه 36 ج 4 - السكوني (عن جعفر عن أبيه - يب - صا) أن عليا عليه السلام قال من أقر (وذكر مثله).
1457 (2) الجعفريات 125 - بأسناده عن علي عليه السلام قال إذا أقر الرجل بولده (ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.
1458 (3) الجعفريات 134 - بأسناده عن علي عليه السلام قال إذا أقر لولده (ثم نفاه - ظ) حد الحد وألزم المهر.
1459 (4) كافى 262 ج 7 - تهذيب 83 ج 10 - استبصار 233 ج 4 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن فقيه 38 ج 4 محمد بن سنان عن العلاء بن (2) الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - كا - فقيه) الرجل ينتفى من ولده وقد أقر به فقال إن كان الولد من حرة جلد (الحد - كا) خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة