القابلة ومالا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم وفى كتاب الله تبارك وتعالى " اثنان ذوا عدل منكم " مسلمين " أو آخران من غيركم " كافرين ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.
457 (43) الهداية 45 ج 1 - قال الصادق عليه السلام ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ولا في رؤية الهلال.
458 (44) كافى 391 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال سألته عن النساء تجوز شهادتهن قال فقال نعم في العذرة والنفساء.
459 (45) تهذيب 267 ج 6 - استبصار 28 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - يب) عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها (1) إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
460 (46) تهذيب 268 ج 6 - استبصار 28 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى فقال تجوز (في - صا) ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
461 (47) تهذيب 268 ج 6 - استبصار 28 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفى الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب