765 (4) عوالي اللئالي 572 ج 3 - وروى البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال (جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة (1) فقال له أمير المؤمنين (2) عليه السلام (أتقرأ (3) شيئا من كتاب الله (4)؟) قال نعم سورة البقرة قال له أمير المؤمنين عليه السلام (قد وهبت يدك لسورة البقرة) فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ فقال (وما يدريك بهذا إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفوا وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفا وان شاء قطع (5) ويأتي في رواية الساباطي (1) من باب (5) ان إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه من أبوابه قوله عليه السلام ان كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وان كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها.
(7) باب أنه لا كفالة في حد ولا شفاعة في حد بعد بلوغ الامام وحكم الشفاعة في غير ذلك 766 (1) كافى 255 ج 7 - تهذيب 125 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا كفالة في حد دعائم الاسلام 466 ج 2 - عن علي عليه السلام مثله.
767 (2) دعائم الاسلام 443 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس يسألون فيها قبل أن يرفعوها وإذا رفع الخبر (6) إلى الامام فلا شفاعة له.
768 (3) كافى 254 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و