1543 (2) مستدرك 71 ج 17 - نقلا عن الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع (أنه قال) وروى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الفقاع حد الخمر.
1544 (3) تهذيب 98 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قالا سألناه عن الفقاع فقال خمر وفيه حد شارب الخمر.
وتقدم في أحاديث باب (43) تحريم الفقاع إذا غلى من أبواب الأشربة ما يدل على ذلك.
أبواب حد السرقة (1) باب تحريم السرقة ولزوم قطع يد السارق وبيان علته وما ورد في أنه إذا استوفى ثمن دية يده أظهره الله عليه وانه لا يسرق وهو مؤمن قال الله تعالى في سورة المائدة (5) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (38).
يوسف (12) قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين (73) قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين (74) قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين (75).
الممتحنة (60) يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية (12).
1545 (1) كافى 260 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلال تهذيب 148 ج 10 - أحمد بن