821 (17) الجعفريات 137 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال ليس على الحبلى حد حتى تضع و على (1) النفساء حتى تطهر.
822 (18) دعائم الاسلام 452 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها ولا على النفساء حد حتى تطهر ولا على الحائض حتى تطهر.
823 (19) كافى 244 ج 7 - تهذيب 33 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى ابن أبي عمران عن فقيه 50 ج 4 - يونس عن إسحاق بن عمار قال سألت (2) أحدهما عليهما السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى فقال عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون (به - يب).
وتقدم في رواية الدعائم (7) من باب (4) أن للسيد إقامة الحد على مملوكه قوله عليه السلام فجرت خادم لآل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي يا علي انطلق فأقم عليها الحد فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته فقال صلى الله عليه وآله دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد.
(13) باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما 824 (1) الجعفريات 141 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال الغلام لا يجب عليه الحد كاملا حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه دعائم الاسلام 475 ج 2 - عن علي عليه السلام نحوه.
وتقدم في رواية المروزي (1) من باب (12) اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده من أبواب المقدمات قوله ان الصبى لا يجرى عليه