(إلى أن قال) تبكي منه المواريث وتصرخ منه الدماء يستحل بقضائه الفرج الحرام ويحرم بقضائه الفرج الحلال لا مليئ باصدار ما عليه ورد ولا هو أهل لما منه فرط من ادعائه علم الحق.
وفى رواية الدعائم ونهج البلاغة (84) نحوه الا ان فيهما (غار في اغباش الفتنة) وفى رواية الجعفريات (44) من باب (1) فضل الجهاد من أبواب الجهاد قوله عليه السلام ثلاثة ان أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم البلاء جهاد عدوكم وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل.
وفى رواية المفيد (60) من باب (39) تحريم الولاية من قبل الجائر من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام فإني أجيبك إلى ما تريد من ولاية العهد على إنني لا آمر ولا أنهى ولا أفتى ولا أقضى ولا أولى ولا أعزل ولا أغير شيئا. ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يدل على عدم جواز تصدى الأمور عن قبلهم.
ويأتي في رواية عطاء (1) من باب (13) ان القاضي إذا خاف على نفسه يحكم بأحكام أئمة الجور قوله عليه السلام وان تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم وفى رواية أبى خديجة (3) من باب (41) كيفية الحكم على الغائب قوله عليه السلام إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فانى قد جعلته قاضيا وإياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر وفى أحاديث باب (2) ان إقامة الحدود إلى الحاكم والشاهد من أبواب الحدود خصوما روايتي جعفريات (4 و 5) ما يناسب ذلك.
(2) باب ان المرأة ليس لها أن تتولى القضاء والامارة 29 (1) فقيه 263 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله