من أبواب التزويج وباب (36) حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس وباب (37) حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد وباب (4) ان اليهودية والنصرانية لا يتزوج على المسلمة من أبواب مناكحة الكفار و باب (5) حكم من تزوج مسلمة على يهودية أو نصرانية ولم تعلم المسلمة ما يناسب الباب فراجع.
(37) باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الحد.
1180 (1) تهذيب 26 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فقيه 16 ج 4 - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال (فقال إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان - يب) وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب (الحد - فقيه) حد الزاني.
وتقدم في رواية ابن مسلم (5) من باب (19) ما تجوز فيه شهادة النساء من أبواب الشهادة قوله عليه السلام إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم وفى رواية أبى بصير (6) قوله تجوز شهادة النساء في حد الزاني إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة وفى رواية إبراهيم (7) قوله عليه السلام وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة (ولا تجوز شهادتهن - كا) في الرجم وفى رواية محمد بن الفضيل (8) قوله عليه السلام وتجوز شهادتهن في حد الزاني إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم.