افتدت (1) منها قال فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله صلى الله عليه وآله فأعطت خادمها (2) السوط وجلست لها فعفت عنها الوليدة فأعتقها وأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله فخبره فقال لعله يكفر عنها ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد.
1307 (11) قرب الإسناد 144 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ليس في كلام قصاص.
وتقدم في أحاديث باب (21) تحريم السب والفحش والبذاء و إشاراته من أبواب جهاد النفس وباب (22) تحريم القذف وإشاراته ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وغيره من أبواب القذف ما يدل على ذلك.
(2) باب حد القاذف حرا كان أو مملوكا مسلما أو كافرا 1308 (1) كافى 205 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 66 ج 10 - أحمد بن محمد عن فقيه 38 ج 4 - (الحسن - يب) بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر (3) عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة.
1309 (2) تفسير علي بن إبراهيم 96 ج 2 - حدثني أبي عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه فان شهد له ثلاثة