إدريس عن الحسين ابن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى. الخصال 155 ج 1 - حدثنا أبي رض قال حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن أبي جميلة عن إسماعيل ابن أبي أويس عن ضمرة ابن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه السلام جميع أحكام المسلمين تجرى على ثلاثة أوجه وذكر نحوه.
وتقدم في أحاديث باب (12) حكم ما اختلف الراهن والمرتهن في الرهن من أبوابه وباب (4) ان المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال الاخر هو وديعة فالقول قول المالك من أبواب الوديعة ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث أبواب الآتية وكثير من أحاديث أبواب الشهادة ما يدل على ذلك.
(18) باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في الأموال وفى الدماء على المدعى عليه واليمين على المدعى 119 (1) كافى 415 ج 7 - تهذيب 229 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن جميل (1) وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه.
120 (2) كافى 361 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عم عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام