أحمد بن محمد عن (1) أخيه جعفر بن عيسى استبصار 19 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما ان (كانت - يب صا) لا تعرف بعينها ولا (2) يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا (3) إليها فقيه 40 ج 3 - روى عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها.
(34) باب انه لا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة عدا ما استثنى وانه لو قال شاهد الأصل لم أشهد شاهد الفرع يقبل قول أعدلهما 610 (1) تهذيب 256 ج 6 - استبصار 20 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل عن فقيه 42 ج 3 - محمد بن مسلم عن (الباقر - فقيه) أبى جعفر عليه السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد (ة - خ) قال نعم ولو كان خلف سارية يجوز (4) ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعله تمنعه عن (5) أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة (6).
611 (2) تهذيب 255 ج 6 - استبصار 21 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله