أذنب فارقه روح الايمان ما يدل على أن السارق لا يسرق وهو مؤمن.
وفى رواية عبيد (4) قوله عليه السلام يا ابن قيس أما رسول الله صلى الله عليه وآله فقد قال لا يزنى الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن فاذهب أنت وأصحابك حيث شئت وفى رواية الأزدي (8) قوله عليه السلام ولا يسرق السارق وهو مؤمن. وفى رواية ابن مسلم (32) من باب (1) تحريم الزناء من أبواب كاح المحرم قوله صلى الله عليه وآله ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وفى رواية زرارة (34) مثله وزاد إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الايمان وفى أحاديث باب (7) أنه لا كفالة في حد ولا شفاعة من أبواب الحدود ما يدل على حرمة السرقة ولزوم قطع يد السارق.
وفى رواية أبى عبيدة (3) من باب (8) ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد قوله عليه السلام لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله وفى رواية ابن سنان (1) من باب (9) ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد قوله عليه السلام السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبه فلا قطع عليه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وسائر أبواب المربوطة بالسرقة ما يدل على ذلك وفى رواية العوالي (44) من باب (1) حرمة دم المؤمن من أبواب ما يحرم من الدماء قوله صلى الله عليه وآله لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.
(2) باب ان أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته 1553 (1) كافى 221 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 99 ج 10 -