لا ولم تكن عليه بينة فخلى سبيله.
ويأتي في رواية أبى البختري (1) من باب (4) ان من أقر بقتل أو حد عند تجريد أو تخويف من أبواب دعوى القتل وما يثبت به قوله عليه السلام من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه وفى رواية الدعائم (2) قوله عليه السلام من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد وفى رواية الدعائم (3) قوله عليه السلام لا يجوز على رجل قود ولا حد باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد وفى رواية الجعفريات (4) نحوه.
(5) باب ان السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكف فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من وسط القدم فان سرق ثالثة سجن فان سرق في السجن قتل ولا بد من حسم يده إذا قطعت وعلاجها والانفاق عليه حتى برئت يده وان تاب تاب الله عليه قال الله تعالى في سورة المائدة (5) فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم (39).
1597 (1) كافى 222 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 102 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام و إذا قطعت الرجل ترك العقب (و - يب) لم يقطع.
1598 (2) كافى 223 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران تهذيب 103 ج 10 - يونس عن سماعة قال قال (أبو عبد الله عليه السلام - يب) إذا أخذ السارق قطعت (يده - كا - المقنع) من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم