عليه السلام ان الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام.
ويأتي في رواية أحمد بن محمد (2) من باب (9) ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد قوله عليه السلام يا معشر المسلمين ان هذا حق من حقوق الله عز وجل فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه لله حد فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين عليهم السلام وفى رواية أصبغ (7) قوله فاقبل علي عليه السلام عليهم ثم قال نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله عز وجل بحق من يطلبه الله بمثله قال فانصرف والله قوم ما ندري من هم حتى الساعة.
(4) باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه من غير تفريط وتحريم ضربه بغير موجب وكراهة ضربه عند معصية نفسه لا معصية ربه واستحباب اختيار عتقه أو بيعه 744 (1) كافى 370 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل يعاقب به مملوكه فقال على قدر ذنبه قال فقلت فقد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه فقال ويلك هو مملوك لي وإن حريزا شهد السيف وليس منى من شهر السيف (كان شهر السيف في قتال الخوارج سجستان. آت) 745 (2) رجال الكشي 336 - حمدويه ومحمد قالا حدثنا محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل أبو العباس فضل