إذا قالت انى استكرهت.
1022 (13) دعائم الاسلام 130 ج 1 - وعن علي عليه السلام أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها فقال لاحد على مستكرهة ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرأ بحيضة ثم أعدها على زوجها ففعل ذلك عمر.
1023 (14) الجعفريات 136 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال إذا استكره الرجل الجارية أقيم عليه الحد ولم يكن لها عقر.
وتقدم في بعض أحاديث باب (52) ما رفع عن أمة النبي صلى الله عليه و آله من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك وفى الباب المتقدم ما يناسب ذلك ويأتي في رواية الحسين بن خالد (13) من باب (20) حكم من زنى بجارية يملك بعضها قوله عليه السلام ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وقوله عليه السلام وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
(15) باب ان من زنا بذات محرم يضرب ضربة بالسيف فان عاش خلد في السجن حتى يموت ومن وقع على امرأة أبيه رجم 1024 (1) كافى 190 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 23 ج 10 - استبصار 208 ج 4 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم قال يضرب ضربة بالسيف قال ابن بكير حدثني حريز عن بكير بذلك.
1025 (2) كافى 190 ج 7 - عدة من أصحابنا عن علي علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن تهذيب 23 ج 10 - استبصار 208 ج 4 - سهل بن زياد (عن