وفى غير واحد من أحاديث باب (38) ان الحقوق المالية تثبت بشاهد ويمين ما يدل على ذلك وفى رواية مسمع (1) من باب (39) انه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان قوله كان أمير المؤمنين عليه السلام يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وفى رواية الجعفريات (2) والدعائم (3) نحوه. وفى رواية زيد (4) قوله صلى الله عليه وآله إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه. وفى أحاديث باب (42) قبول شهادة اللاعب بالحمام ما يدل على عدم قبول شهادة الفاسق وفى باب (47) ان الشاهد إذا كان ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن يشهد معه عند الحاكم أم لا ما يدل اعتبار الثقة في الشاهد.
(25) باب حكم شهادة أهل البادية فيما بينهم وفيما يتباعد عنهم 547 (1) دعائم الاسلام 510 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم إذا كانوا عدولا وإذا شهدوا على أهل قرية فيما يتباعد أن تكون شهادتهم فيه دون (1) غيرهم من أهل القرية مما ينبغي في مثله فيكونون في حال من يتهم، وقد روى انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وفى ترك شهادة العدول من أهل المصر وجيرة المكان وأهل العدالة فيه واستشهاد من يبعد عنه من أهل البوادي ما يوجب الشبهة والظنة التي تسقط الشهادة.
(الجيرة جمع الجار).
(26) باب عدم قبول شهادة ولد الزنا وما ورد في ذمه 548 (1) كافى 395 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن