قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه (1) والمعتوهة قال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يزنى (2) إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
1169 (4) المقنع 146 - وإذا زنت المجنونة لم تحد وإذا زنا المجنون حد.
وتقدم في أحاديث باب (10) أنه لاحد على مجنون من أبواب الحدود وذيله ما يدل على ذلك فراجع وفى رواية أصبغ (24) من باب (1) أقسام حد الزنا قوله أتى عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد (إلى أن قال) وقدم عليه السلام الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس حدود وليس شئ منها يشبه الاخر (إلى أن قال عليه السلام) واما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.
وفى رواية علي بن إبراهيم (25) قوله وقدم الخامس فعزره واما السادس فأطلقه وتعجب عمر وتحير الناس فقال عمر يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات ليس منها حكم يشبه الاخر فقال عليه السلام نعم (إلى أن قال عليه السلام) واما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف. ولاحظ الباب التالي.
(32) باب حد المسلم والنصرانية إذا فجر المسلم بها 1170 (1) تهذيب 15 ج 10 - استبصار 207 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي