565 (2) عدة الداعي 89 - قال النبي صلى الله عليه وآله شهادة الذي يسأل في كفه ترد.
566 (3) كافى 397 ج 7 - تهذيب 244 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه (أبى الحسن - كا) (موسى - يب) عليه السلام قال سألته عن السائل (الذي يسأل - كا) في كفه هل تقبل شهادته فقال كان أبى عليه السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.
567 (4) قرب الإسناد 298 - عن عبد الله بن الحسن عن جده على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام وسئلته عن السائل بكفه هل (1) تجوز شهادته قال (2) كان أبى يقول لا تجوز (3) شهادة السائل بكفه.
(29) باب ان القاذف والمحدود لا تقبل شهادتهم الا ان يتوبا فتقبل شهادتهم قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (222).
النور (24) والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم (5).
568 (1) كافى 397 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 245 ج 6 - استبصار 36 ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع - صا) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال