من قال لأخيه المسلم يا فاجر أو يا كافر أو يا خبيث أو يا فاسق أو يا منافق أو يا حمار فاضربوه تسعة وثلاثين سوطا.
1439 (15) الجعفريات 134 - بأسناده عن علي عليه السلام في رجل يقول للرجل يا خنزير أو يا حمار قال عليه التعزير.
1440 (16) الجعفريات 136 - بأسناده ان عليا عليه السلام أتى برجل قال يا مالك أمه فعزره ولم يجلده الحد.
1441 (17) الجعفريات 136 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه أتى برجل قال لرجل ما تأتي أهلك الا حراما فجلد التعزير ولم يحده.
1442 (18) دعائم الاسلام 463 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من نفى رجلا عن أبيه ضرب حد القاذف وإن نفاه من نسب قبيلته أدب.
1443 (19) تهذيب 81 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال من قال لصاحبه لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال لا وأبى فليقل أشهد أن لا اله إلا الله فإنها كفارة لقوله.
1444 (20) عوالي اللئالي 143 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها (به - خ صح) أحدهما.
وتقدم في باب (21) تحريم السب والفحش من أبواب جهاد النفس ما يناسب الباب.
ويأتي في باب (23) ان من قال لاخر احتلمت بأمك يعزر ما يناسب الباب.
(20) باب ان المقذوف له ان يعفو عن حقه وعن حق من هو ولى أمره وليس له أن يجلده بعد العفو