حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السلام مائة سوط.
1272 (35) فقه الرضا عليه السلام 283 - واعلم أن السحق مثل اللواط إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح جدار.
1273 (36) فقه الرضا عليه السلام 276 - ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة.
وتقدم في أحاديث باب (9) تحريم خلوة الرجل والمرأة أو الرجلين تحت لحاف واحد من أبواب نكاح المحرم. وباب (11) تحريم اللواط و باب (12) ما ورد في أن اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر وباب (13) تحريم تقبيل الغلام من شهوة وباب (30) ان الرجلين أو امرأتين إذا وجدا في لحاف واحد يعزران من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب.
(2) باب حد المحرم إذا قبل غلاما من شهوة 1274 (1) كافى 200 ج 7 - تهذيب 57 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط.
وتقدم في باب (13) تحريم تقبيل الغلام من شهوة من أبواب نكاح المحرم ما يناسب ذلك.
(3) باب ما ورد في عقوبة الرجل إذا وجد تحت فراش رجل أو الرجلين إذا وجدا تحت لحاف واحد