ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
1540 (12) فقه الرضا عليه السلام 309 - أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة.
1541 (13) قرب الإسناد 258 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فشربها الثالثة فاقتلوه.
وتقدم في رواية يونس (1) من باب (20) ان أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة من أبواب الاحكام العامة للحدود قوله عليه السلام أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وفى رواية أبى الربيع (4) من باب (1) ان شارب الخمر يجلد ثمانين جلدة قوله وكان صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ثالثة ضرب عنقه وفى رواية زرارة (13) قوله عليه السلام فان عاد (شارب الخمر) فاقتلوه في الثالثة وفى رواية الدعائم (15) قوله عليه السلام فإذا حد ثم عاد ثلاث مرات كل ذلك يحد فيه قتل وفى رواية أبى الصباح (16) قوله فان أتى بشارب الخمر ثالثة ضرب صلى الله عليه وآله عنقه، وقوله عليه السلام وان أخذ بشارب النبيذ ثالثة قال عليه السلام يقتل كما يقتل شارب الخمر.
(6) باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع 1542 (1) تهذيب 98 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الفقاع فقال خمر وفيه حد شارب الخمر.