ابن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كان علي عليه السلام يقول إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1) ويا منكوح (2) في دبره فان عليه الحد حد القاذف.
1362 (6) الجعفريات 136 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام في الرجل يقول للرجل يا معفوج (2) قال عليه الحد.
1363 (7) دعائم الاسلام 462 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف الرجل بالابنة فيقول (3) له يا منكوح أو يا معفوج قال عليه الحد.
ويأتي في رواية إسحاق (3) من باب (19) ان من سب بغير قذف فعليه التعزير قوله ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة أن يقول يا زاني ويا ابن الزانية أو لست لأبيك وفى رواية وهب (4) نحوه ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها يناسب ذلك.
(5) باب ان إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه 1364 (1) كافى 206 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب تهذيب 66 ج 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى وفقيه 39 ج 4 - هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعنى الزناء فقال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير (4) ضرب المفترى عليها الحد ثمانين جلدة