الأربع جميعا.
(7) باب أنه وقطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه 1640 (1) كافى 223 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن تهذيب 104 ج 10 - سهل بن زياد (جميعا - كا) عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوا وحسبوها يمينه وقالوا إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه (قال - كا) فقال لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله وقال في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا سرق أقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذه (ه - خ) شرك استبصار 241 ج 4 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة (وذكر مثله).
1641 (2) دعائم الاسلام 469 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه ثم علموا بعد ذلك فرفعوه إلى علي عليه السلام فقال دعوه فلست بقاطع يمينه وقد قطعت شماله.
(8) باب انه لا يقطع الا من سرق من حرز عالما بالتحريم 1642 (1) كافى 228 ج 7 - تهذيب 110 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر (هم - يب) رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له فإن