(28) باب كيفية أحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة والحكم بالنكول وجواز تغليظ اليمين 159 (1) فقيه 65 ج 3 - روى علي بن عبد الله الوراق رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن تهذيب 319 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا أدعى عليه دين (فأنكره - فقيه) ولم يكن للمدعى بينة؟ فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بأخرس وادعى (1) عليه دين فأنكر (2) ولم يكن للمدعى بينة فقال أمير المؤمنين عليه السلام الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج (3) إليه ثم قال ائتوني بمصحف فأتى به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار انه كتاب الله عز وجل ثم قال ائتوني بوليه فأتوه (4) بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال يا قنبر على بدواة وصحيفة (5) فأتاه بهما ثم قال لأخ الأخرس قل لأخيك هذا بينك وبينه (انه على - فقيه) فتقدم اليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام والله الذي لا اله هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية ان فلان بن فلان المدعى ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ثم غسله وأمر الأخرس ان يشربه فامتنع فألزمه الدين.
مستدرك 405 ج 17 - الشيخ الطوسي في النهاية روى ابن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن