يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين جلدة وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني (والمجوسي - خ (إذا أظهرا (1) ذلك في مصر من أمصار المسلمين انما ذلك لهم في بيوتهم فإذا أظهروه ضربوا الحد عليه.
761 (4) دعائم الاسلام 460 ج 2 - وقال جعفر بن محمد عليهما السلام تقام الحدود على اهل كل دين بما استحلوه.
وتقدم ويأتي ما يدل على ذلك من العمومات والمطلقات.
(6) باب ان الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لا يجب إقامته إلا أن يطلبه صاحبه 762 (1) تهذيب 7 ج 10 - الحسن بن محبوب عن ابن أبي أيوب عن الفضيل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من أقر على نفسه عند الامام بحق (2) حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ومن أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقربه عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه.
قال فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقربها عند الامام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟ فقال إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله وإذا أقر على نفسه