(30) باب ان من أدخل جارية يتمتع بها ثم نسي العقد حتى واقعها فلا حد عليه ويستغفر ربه وتقدم في الآيات وأحاديث باب (52) ما رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وآله من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك وفى رواية سماعة (1) من باب (17) ان ما أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه من أبواب المتعة قوله رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسى حتى واقعها يجب عليه حد الزاني قال لا.
(31) باب حكم المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة إذا زنوا 1166 (1) كافى 191 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت قال إنها لا تملك أمرها وليس (1) عليها شئ.
1167 (2) الاختصاص 111 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن يعقوب ابن يزيد البغدادي عن محمد ابن أبي عمير في حديث طويل في مناظرة أبى جعفر مؤمن الطاق مع أبي حنيفة إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات وأتى بمجنونة وقد (2) زنت فأمر برجمها فقال له علي عليه السلام أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح فقال لولا على لهلك عمر.
1168 (3) كافى 192 ج 7 - تهذيب 19 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضيل عن أبان بن تغلب قال