فإن أجابك وإلا فاحمله إلى قال فقلت (له - كا) ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه قال ولا أعلمه إلا قال وهو الذي ابتلى بها.
1287 (4) فقيه 31 ج 4 - وإذا أتى الرجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد بأبيه روى ذلك عن علي ابن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام.
1288 (5) المقنع 146 - وان أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت فان المرأة ترجم وتجلد الجارية الحد و يحلق الولد بأبيه.
1289 (6) تهذيب 59 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحيم عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته فنقلت مائه إلى جارية بكر فحبلت فقال الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد تهذيب 48 ج 10 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن المعلى مثله (والظاهر أن اختلاف السندين في التهذيب من سهو النساخ (نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 149 - قال أبى رجل جامع امرأته وذكر نحوه.
(3) باب ان من اقتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد 1290 (1) تهذيب 47 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان (وغيره - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال عليها المهر وتضرب الحد فقيه 18 ج 4 - محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ثم