إن كان استكرهها فلا شئ عليها وإن كانت أطاعته (1) جلدت الحد.
1693 (2) كافى 229 ج 7 - تهذيب 113 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل قد باع حرا فقطع يده.
1694 (3) كافى 229 ج 7 - تهذيب 113 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس فقال تقطع يديهما لأنهما سارقان (3) أنفسهما وأموال الناس (4).
1695 (4) الجعفريات 173 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا توبة لمن باع حرا حتى يرده حرا على ما كان.
أو تقدم في رواية طريف بن سنان (1) من باب (22) حكم من باع امرأته من أبواب حد الزنا قوله أخبرني عن رجل باع امرأته قال عليه السلام على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها ان كان محصنا ان يرجم ان علم وإن لم يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة ان كان الذي اشتراها وطأها وفى رواية سنان بن طريف (وذكر نحوه).
(16) باب ان سارق الطير لا يقطع يده 1696 (1) كافى 230 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 111 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن فقيه 43 ج 4 -