عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل (1).
434 (20) تهذيب 270 ج 6 - استبصار 31 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سنان (2) قال سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها فقال لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة. قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وإن جاز قبولها في الربع منها على ما بيناه.
435 (21) تهذيب 271 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن فقيه 32 ج 3 - زرارة عن أحدهما عليهما السلام (3) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا قال تقبل شهادة النساء.
436 (22) تهذيب 271 ج 6 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
437 (23) فقيه 31 ج 3 - سأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و شهادة النساء في المنفوس والعذرة.