عليه فان (1) لم يكن الملك (2) في يد أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام (عليه - فقه الرضا) شاهدين (3) فهو أحق به فان أقام كل واحد منهما شاهدين (4) فان أحق المدعيين من عدل شاهداه فان (4) استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ (المقنع - كذلك ذكره والدي ره في رسالته إلى).
179 (19) عوالي اللئالي 526 ج 3 - وروى عن جابر ان رجلين اختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة انه أنتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله لمن هي في يده مستدرك 200 ج 3 - ورواه درر اللئالي عنه صلى الله عليه وآله مثله.
ولا حظ باب (6) ما يعالج به تعارض الروايات من أبواب المقدمات فان فيها ما يستفاد منها تقديم قول الأعدل على العادل والأصدق على الصادق والأورع على الورع والأوثق على الثقة مثل رواية عمر بن حنظلة (1) وزرارة وداود بن الحصين (5) والنميري (6).
ويأتي في الباب التالي وذيله ما يدل على أن القرعة أعدل قضية في كل مجهول فلا حظ.
(31) باب ما ورد من الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وكيفيتها وجملة من مواردها قال الله تعالى في سورة آل عمران (3) وما كنت لديهم إذ تلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون (44).
الصافات (37) فساهم فكان من المدحضين (141).