لو زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
946 (5) بحار الأنوار 257 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنا قال نعم.
ويأتي رواية عمر بن يزيد (4) من الباب التالي قوله عليه السلام لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله. وفى رواية ابن مسلم (7) من باب (8) أنه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج والدخول قوله الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن قال لا ولا بالأمة وفى رواية رفاعة (8) قوله عليه السلام ولا يحصن بالأمة وفى رواية أبى بصير (9) قوله العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق وفى رواية ابن مسلم (3) و (4) وابن سنان (5) والمقنع (12) من هذا الباب ما يدل على بعض المقصود فلاحظ (6) باب أن الغائب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين 947 (1) كافى 178 ج 7 - تهذيب 15 ج 10 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.
948 (2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن أبي بصير عنه عليه السلام قال المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأته وامرأته مقيمة معه.
949 (3) دعائم الاسلام 451 ج 2 - وليس الغائب عن امرأته والمغيبة