السلام أنه سئل عن الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه قال أتى إلى علي عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه فدرأ عنهما الحد وعزرهما جميعا.
1424 (4) فقه الرضا عليه السلام 285 - وإذا تقاذف رجلان لم يجلدا (1).
(19) باب ان من سب بغير قذف فعليه التعزير ولا حد عليه 1425 (1) كافى 240 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 81 ج 10 - يونس عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض (2) به هل يجلد (3) قال عليه تعزير كافى 243 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل (وذكر مثله).
1426 (2) كافى 243 ج 7 - تهذيب 82 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - يب) عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير.
1427 (3) تهذيب 88 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة أن يقول يا زاني أو يا بن الزانية أو لست لأبيك.
1428 (4) فقيه 25 ج 4 - وفى رواية وهب بن وهب عن جعفر بن