بالمال ان ادعى الغلام ان أباه خلف مائة ألف أو أقل أو أكثر وقال القوم لابل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر فلهؤلاء قول ولهذا قول قال فانى آخذ خاتمه وخواتيمهم وألقيها في مكان واحد ثم أقول أجيلوا هذه السهام فأيكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه لأنه سهم الله و سهم الله لا يخيب.
(40) باب جواز الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز الشهادة له بالملك وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت 234 (1) تهذيب 295 ج 6 - أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ذكر أنه لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم ولم ينظر في شئ الا بما حدث في سلطانه وذكر ان النبي صلى الله عليه وآله لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون وان من أسلم أقره على ما في يده.
235 (2) كافى 387 ج 7 - تهذيب 261 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني (1) جميعا عن القاسم بن يحيى (2) عن فقيه 31 ج 3 - سليمان بن داود (المنقرى - يب) عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي (3) رجل أيجوز لي ان اشهد أنه له؟ قال نعم قال الرجل اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له فلعله لغيره فقال له أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه؟ قال نعم فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك لي وتحلف عليه