بالاقرار مرتين قوله عليه السلام العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعة والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.
(قال الشيخ قدس سره الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الاقرار البينة ويمكن الحمل على التقية أو حمل العبد والأمة على الأحرار لأنه عبيد الله وإمائه).
(33) باب انه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه قطعت أيمانهم 1815 (1) تهذيب 129 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن عيسى عن يوسف بن عقيل عن فقيه 44 ج 4 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروا (1) جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع ايمانهم.
1816 (2) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا اشترك النفر في السرقة قطعوا جميعا.
وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.
(34) باب ان المجنون ان سرق لا يقطع يده 1817 (1) دعائم الاسلام 473 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أتى بمجنون (قد - ك) سرق فأرسله وقال لا قطع على مجنون.
وتقدم في أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب المقدمات وباب (12) أنه لاحد على مجنون من أبواب الحدود وأحكامه ما يدل على ذلك فراجع.