الحاجة قطع لأنه قد سرق مال الرجل.
(13) باب ان السارق غرم ما أخذ وإن قطعت يده 1686 (1) كافى 225 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 106 ج 10 - يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.
1687 (2) كافى 261 ج 7 - على عن أبيه عن صالح بن سعيد رفعه تهذيب 130 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن صالح ابن سعيد رفعه عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل يسرق فتقطع (1) يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق (2) منه أوليس عليه رده وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه قال يستسعى حتى يؤدى آخر درهم سرقه.
1688 (3) دعائم الاسلام 470 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا إذا أخد السارق قطع فان وجد ما سرق في يديه قائما أخذ منه ورد على أهله فإن كان قد أتلفه نظر قيمته وضمنه في ماله.
1689 (4) تهذيب 106 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.
1690 (5) دعائم الاسلام 376 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده أن يردها ونتاجها.
وتقدم في رواية ابن حمران (7) من باب (64) حكم من مات ولا وارث له من أبواب الميراث ما يمكن ان يستدل به على ذلك وفى باب (17) انه لا قطع في سرقة الحجارة ما يدل على ذلك. فراجع.