خرج من عند أبي جعفر المنصور من الحيرة فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين (1) في أول الليل فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل فقال له لا أدعك أن تجوز فألح عليه وطلب إليه فأبى إباء و أنا ومصادف معه فقال له مصادف جلعت فداك إنما هذا كلب قد آذاك و أخاف أن يردك وما أدرى ما يكون من أمر أبى جعفر وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر فقال كف (2) يا مصادف فلم يزل يطلب إليه حتى ذهب من الليل أكثره فأذن له فمضى فقال يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه قلت هذا جعلت فداك فقال إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير.
ويأتي في أحاديث باب حكم المحارب بالنار وباب حد نفى المحارب ما يناسب ذلك وفى رواية الفضل من باب حكم الزنديق والمنافق من أبواب حد المرتد قوله عليه السلام ولا يجوز قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية الا قاتلا وساع في فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك وفى رواية ابن مسلم من باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد قوله عليه السلام من جحد اماما من الأئمة (3) وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام لان الامام من الله ودينه دين الله و من برء من دين الله فدمه مباح في تلك الحالة.
(25) باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد 1483 (1) كافى 254 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عنده و